المادة 3
مادة 3: تكون لدى مكاتب الفحص الدائمة المنشأة بموجب مرسوم من رئيس الدولة صاحبة الشأن بعد موافقة المفوض السامي المياسم المنصوص عليها في المادتين 5 و9 من هذا القرار ومجموعة من المعايير المفحوصة المطابقة للمعايير الشرعية المذكورة في المادة 4 من القرار عدد191 LR الصادر في 22 اب سنة 1935. تجدد مقابلة هذه المعايير مع الانموذجات المودعة في المفوضية العليا(مكتب المصالح المشتركة) في بيروت كلما كان ذلك مفيدا