The whole text

قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 In force

المادة 2

المادة 2

يجاز للحكومة - وزارة المالية - أن تفتح حسابات عدة أخرى خاصة باسم الخزينة يخصص كل واحد منها حكما لإيداع نوع واحد من المداخيل التالية الحالية والمستقبلية للدولة:

مداخيل الهاتف ومداخيل التبغ والتنباك ومداخيل كازينو لبنان ومداخيل رسم العبور في الاجواء اللبنانية وأية مداخيل تنتج من أي قطاع يصار إلى خصخصته بإستثناء ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والرسوم البلدية المتوجبة على هذه المداخيل وذلك لمدة أقصاها إثنتي عشرة سنة من تاريخ نشر هذا القانون.

ويقصد بالمداخيل المستقبلية بمفهوم هذا القانون المداخيل المستحقة وغير المستحقة التي نشأت ولم تحصل وكذلك التي لم تتحقق بعد.

المادة 2 من قانون رقم 430 تاريخ 06/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/183334/article/2/