تقوم وزارة المالية, من خلال الحسابات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون, ومن ضمن الاجراءات الهادفة لتخفيف عبء الدين العام بإجراء عمليات تسنيد, وإستحداث آليات ذات أهداف خاصة Special Purpose) (Vehicules S.P.V لهذه الغاية تكون منفصلة عن الذمة المالية للدولة اللبنانية.
تحول وزارة المالية الى هذه الآليات ذات الأهداف الخاصة (SPV) بعض أو كامل المداخيل المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
تخصص حصرا الإيرادات الناتجة عن عمليات التسنيد وأي فائض نقدي على المستحقات والمصاريف المعلقة بهذه العمليات لإدارة وإيفاء الدين العام أصلا وفائدة.
ويقصد بعملية التسنيد بمفهوم هذا القانون عملية التفرغ بصورة نهائية غير قابلة للرجوع (True Sale) عن مداخيل معينة الى هذه الآليات ذات الأهداف الخاصة (SPV) منشأة لهذه الغاية وذلك بالعملة ذاتها التي يتم فيها تحصيل هذه المداخيل, على أن يحول الفائض الناتج عن عملية التسنيد إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون.
تخضع عمليات التفرغ هذه لأحكام قانون الموجبات والعقود ما لم ينص هذا القانون على خلافه.
عند توقيع عملية التفرغ بين الدولة اللبنانية وكل من هذه الآليات ذات الاهداف الخاصة (SPV) المنشأة لكل من مداخيل الهاتف أو مداخيل التبغ والتنباك أو مداخيل كازينو لبنان أو مداخيل رسم العبور في الاجواء اللبنانية أو أية مداخيل تنتج من اي قطاع يصار الى خصخصته, يصبح كل واحد من الحسابات الخاصة المفتوحة باسم الخزينة لدى مصرف لبنان والمذكورة في المادة الثانية من هذا القانون حكما حسابا مميزا ومنفصلا عن أي حساب اخر (Segregated) وعن اية ذمة مالية أخرى بما فيها الذمة المالية للدولة والذمة المالية لمصرف لبنان.
تكون جميع العقود والإيرادات المرتبطة بالعمليات المنوه عنها في هذه المادة معفاة من الضرائب والرسوم والمكوس كافة مهما كان نوعها ولأي جهة كانت بما فيها ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي.