المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ اول اذار 1933 برقم 1633: على ان المصدقات التي يعطيها رئيس معهد الطب الفرنسي في بيروت ليثبت ان حاملها قد فاز في امتحانات الدخول الى معهد الطب والصيدلة تعتبر معادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي. تعطي هذه المعادلة لحاملها من اللبنانيين حق الدخول فقط الى معهد الطب الفرنسي لاتمام دروسه الطبية او دروس الصيدلة وتقوم مقام شهادة البكالوريا عند تهيئة ملفه الشخصي لدخول الكولوكيوم وطلب الاجازة بممارسة مهنة الطب او الصيدلة في لبنان