The whole text

مرسوم رقم 6649 تاريخ 02/08/1946 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يحق للطلاب الذين يباشرون دروسهم الطبية او دروس الصيدلة بعد اول تموز 1946 ان يمارسوا مهنتهم بعد انهاء دروسهم وحصولهم على الشهادة الرسمية الا اذا كانوا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي او شهادة معتبرة قانونا معادلة لها وذلك تنفيذا لاحكام القانونين الصادرين بتاريخ 13 ايار 1946

المادة 2 من مرسوم رقم 6649 تاريخ 02/08/1946 https://lebaneselegislation.com/law/183338/article/2/