The whole text

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 In force

المادة 12

المادة 12

تمنح مديرية الامن العام سمة اقامة صالحة للدخول مرة او عدة مرات ضمن مهلة حدها الاقصى ستة اشهر الى الاجنبي المقيم اقامة موقتة والراغب في مغادرة لبنان والعودة اليه.

المادة 12 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/183411/article/12/