المادة 12
تمنح مديرية الامن العام سمة اقامة صالحة للدخول مرة او عدة مرات ضمن مهلة حدها الاقصى ستة اشهر الى الاجنبي المقيم اقامة موقتة والراغب في مغادرة لبنان والعودة اليه.
مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 In force
تمنح مديرية الامن العام سمة اقامة صالحة للدخول مرة او عدة مرات ضمن مهلة حدها الاقصى ستة اشهر الى الاجنبي المقيم اقامة موقتة والراغب في مغادرة لبنان والعودة اليه.
المادة 12 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/183411/article/12/