The whole text

مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 In force

المادة 13

المادة 13

على كل اجنبي يرغب في الاقامة في لبنان مدة تزيد عن اثني عشر شهرا ان يملىء ويوقع بيانا يقدمه الى مديرية الامن العام ثلاثين يوما على الاقل قبل موعد انتهاء الاقامة الموقتة.

ولهذه المديرية ان تقدر الحالات التي توافق فيها على منح الطالب بطاقة اقامة سنوية او بطاقة اقامة دائمة. يذكر في البيان وفي البطاقة كامل هوية الاجنبي وعنوانه واوصاف وثيقة سفره والغاية من اقامته.

المادة 13 من مرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/183411/article/13/