المادة 21
(عدلت بموجب مرسوم 4186 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 10955 / 2003 ) (عدلت بموجب مرسوم 6722 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 7451 / 1967 )
يعفى من الرسوم المفروضة على سمات المرور وسمات الاقامة حاملو جوازات الخدمة وجوازات مرور هيئة الامم المتحدة يحق لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولمدير عام الامن العام منح سمات المجاملة لرجال الدين الموصوفين والشخصيات الحاكمة او التي كانت في الحكم, وللشخصيات المنظورة الصديقة وللشخصيات المرموقة التي هي من اصل لبناني, ولاعضاء السلكين السياسي والقنصلي ولموظفي هيئة الامم المتحدة, ولافراد عائلاتهم وللاشخاص التابعين لهم في حال حيازهم على وثائق سفر عادية.
يعفى العسكريون غير اللبنانيين من مختلف الرتب المنتدبين الى المعاهد والمدارس العسكرية اللبنانية التابعة للجيش والمديريات الأمنية من رسوم تأشيرات الدخول والإقامة طيلة فترة انتدابهم الى لبنان.
يحق لمدير عام الأمن العام منح إقامات مجاملة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد للفئات التالية:
ـ العربي أو الأجنبي من والدة لبنانية إذا كان لا يعمل.
ـ زوجة اللبناني العربية أو الأجنبية إذا كانت لا تعمل.
ـ العربي أو الأجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين إذا كان يتابع دراسته.
ـ العربي أو الأجنبي من أصل لبناني ويحمل جنسية ثانية تفرض عليه الحصول على إقامة في لبنان.
ـ الدبلوماسيون من مختلف الجنسيات الذين سبق لهم وعملوا في لبنان ويرغبون بالإقامة فيه بعد إحالتهم على التقاعد.
- زوج اللبنانية الأجنبي، بعد انقضاء مدة سنة على زواجه منها واولاد اللبنانية من زوج اجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى،
يعد اجنبيا كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون 10/7/1962 (قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه).
ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا البند .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4186 تاريخ 31/05/2010, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7451 تاريخ 31/05/1967, article 3, 05/06/1967
مادة 3: يعدل نص المادة الحادية والعشرون من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 على الوجه التالي: يعفى من الرسوم المفروضة على سمات المرور وسمات الاقامة حاملو جوازات الخدمة وجوازات مرور هيئة الامم المتحدة يحق لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ولمدير عام الامن العام منح سمات المجاملة لرجال الدين الموصوفين والشخصيات الحاكمة او التي كانت في الحكم, وللشخصيات المنظورة الصديقة وللشخصيات المرموقة التي هي من اصل لبناني, ولاعضاء السلكين السياسي والقنصلي ولموظفي هيئة الامم المتحدة, ولافراد عائلاتهم وللاشخاص التابعين لهم في حال حيازهم على وثائق سفر عادية.
Added to by مرسوم رقم 6722 تاريخ 13/11/2001, article 1, 22/11/2001
مادة 1: تضاف فقرة جديدة الى المادة 21 من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 7451 تاريخ 31/5/1967 تنص على ما يلي: يعفى العسكريون غير اللبنانيين من مختلف الرتب المنتدبين الى المعاهد والمدارس العسكرية اللبنانية التابعة للجيش والمديريات الأمنية من رسوم تأشيرات الدخول والإقامة طيلة فترة انتدابهم الى لبنان.
Added to (فقرة ثالثة) by مرسوم رقم 10955 تاريخ 17/09/2003, article 1, 25/09/2003
مادة 1: تضاف فقرة ثالثة على المادة "21" من المرسوم رقم 10188 الصادر في 28 تموز سنة 1962 على النحو التالي: يحق لمدير عام الأمن العام منح إقامات مجاملة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد للفئات التالية: ـ العربي أو الأجنبي من والدة لبنانية إذا كان لا يعمل. ـ زوجة اللبناني العربية أو الأجنبية إذا كانت لا تعمل. ـ العربي أو الأجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين إذا كان يتابع دراسته. ـ العربي أو الأجنبي من أصل لبناني ويحمل جنسية ثانية تفرض عليه الحصول على إقامة في لبنان. ـ الدبلوماسيون من مختلف الجنسيات الذين سبق لهم وعملوا في لبنان ويرغبون بالإقامة فيه بعد إحالتهم على التقاعد. ـ حالات خاصة يعود تقديرها للمدير العام للأمن العام.
Added to (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 4186 تاريخ 31/05/2010, article 1, 10/06/2010
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة 21 من المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962 المعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 10955 تاريخ 17/9/2003 البند التالي: "زوج اللبنانية الأجنبي، بعد انقضاء مدة سنة على زواجه منها واولاد اللبنانية من زوج اجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى، يعد اجنبيا كل شخص حقيقي من غير التابعية اللبنانية وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون 10/7/1962 (قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه). ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا البند".