المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 11801 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 5129 / 2001 )
ـ يمدد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام المادة 65 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي), بحيث يكون صالحا لمدة اثني عشر شهرا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5129 تاريخ 29/03/2001, article 1, 05/04/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 5489 تاريخ 04/08/1994, ويصبح نصها كما يلي: يمدد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام المادة 65 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي), بحيث يكون صالحا لمدة اثني عشر شهرا, باستثناء الحالات التالية حصرا التي يكون فيها مفعول براءة الذمة لمدة ستة اشهر. - بيع المؤسسة التجارية او التفرغ عنها - انهاء او فسخ عقد الادارة الحرة الجارية على المؤسسة التجارية - تقديم المؤسسة التجارية لشركة - شطب المؤسسة من السجل التجاري - حل وتصفية الشركات