المادة 4
مادة 4: الغي نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: تقدم جميع الاقتراحات الرامية الى منح وسام الارز الوطني او الترفيع فيه للعسكريين وللعسكريين القدماء من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة من قبل نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص بناء على انهاء قائد الجيش او المدير العام المختص