المادة 1
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 4930 تاريخ 29/3/1994 الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية