All legislation

قانون Law No. 372 01/08/1994

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين

Type
قانون · Law
Number
372
Date
01/08/1994
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1994, p. 94-102
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8230 تاريخ 02/04/1996 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 11126 تاريخ 03/10/1997 (Art. 24: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 4930 تاريخ 29/3/1994 الرامي الى رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري