المادة 1
مادة 1: تدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميع صلاحيات مجلس ادارة المصلحة بالاضافة الى صلاحياته الدستورية.
مرسوم Decree No. 5272 31/03/1973
مادة 1: تدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميع صلاحيات مجلس ادارة المصلحة بالاضافة الى صلاحياته الدستورية.
مادة 2: يستمر تطبيق جميع أنظمة المصلحة, بصورة موقتة, ريثما تصدر تنظيمات اخرى وخلال مدة سنة من تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 7530 تاريخ 03/04/1974, article 1, 18/04/1974
مادة 1: يمدد العمل بأحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5272 تاريخ 31 آذار 1973 لمدة سنة, تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة فيها,
Extended by مرسوم رقم 10161 تاريخ 18/04/1975, article 1, 15/05/1975
مادة 1: مدد العمل باحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 5272 تاريخ 31 اذار 1973 لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 7530 تاريخ 3/4/1974
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل