All legislation

مرسوم Decree No. 5272 31/03/1973

دمج مصلحة الانعاش الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
5272
Date
31/03/1973
Official Gazette
Issue 32, 19/04/1973, p. 448-449
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 27/06/1977
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 27/06/1977 (the text)
مرسوم رقم 10161 تاريخ 18/04/1975 (Art. 2)
مرسوم رقم 7530 تاريخ 03/04/1974 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5272 تاريخ 31/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تدمج مصلحة الانعاش الاجتماعي المحدثة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميع صلاحيات مجلس ادارة المصلحة بالاضافة الى صلاحياته الدستورية.

المادة 2

مادة 2: يستمر تطبيق جميع أنظمة المصلحة, بصورة موقتة, ريثما تصدر تنظيمات اخرى وخلال مدة سنة من تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل