المادة 1
تحدث وحدة جغرافية من مدينة بيروت وضواحيها تدعى "بيروت الكبرى".
مرسوم Decree No. 7110 14/07/1961
إن رئيس الجمهورية ،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954،
بناء على تقرير اللجنة الخاصة المؤلفة بموجب القرار 62/61 تاريخ 22/2/1961،
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
تحدث وحدة جغرافية من مدينة بيروت وضواحيها تدعى "بيروت الكبرى".
تتألف الوحدة الجغرافية هذه من مجموعة من الاماكن المتاخمة المبينة على الخريطة المرفقة(1) والتي يجمع بينها مصالح مشتركة.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 9542 / 1962 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 9542 تاريخ 23/05/1962, article 1, 30/05/1962
مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والثامنة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 المتعلق باحداث وحدة جغرافية تدعى "بيروت وضواحيها".
مهمة اللجنة :
1- الاطلاع على كافة دراسات التنظيم المختلفة الموضوعة ضمن نطاق "بيروت الكبرى". 2- وضع الاقتراحات والتوصيات العملية بشأن تصميم التخطيط والتنظيم العام ضمن نطاق "بيروت الكبرى".
3- تحضير كافة العناصر وتأمين وضع التخطيطات التنظيمية المرغوب فيها, والنظم الادارية والقانونية عملا بمضمون المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 وتأمين اعداد التشريع اللازم لجعل نصوص القوانين الادارية وقانون البناء وخاصة شروط تقسيم الاراضي والتشريعات بشكل يساعد على تنفيذ سياسة عقارية ومالية ملائمة للدولة والافراد, ويمكن من تنسيق كافة اعمال الخدمات العامة المشتركة ضمن نطاق "بيروت الكبرى".
تعمل هذه اللجنة تحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8159 تاريخ 05/12/1961, article 2, 13/12/1961
مادة 2: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تعمل هذه اللجنة تحت اشراف وزير التصميم العام.
تؤمن وزارة التصميم العام لهذه اللجنة الاتصال الازم مع مختلف اللجان التابعة لها كالمدينة الحكومية ولجنة الشواطىء والمساكن الشعبية.
على البلديات واللجان والمؤسسات وغيرها من الاجهزة التي تعمل حاليا ضمن نطاق "بيروت الكبرى" اطلاع اللجنة على اعمالها المتعلقة بالتنظيم.
- وعلى هذه الاجهزة اخذ موافقة وزارة الداخلية في حال تنفيذ مشاريع هامة ذات تأثير على دراسات التنظيم العام او مشاريع عادية قد تعيق في المستقبل تنفيذ مشاريع عامة.
- تستطلع وزارة الداخلية رأي اللجنة في المشاريع المشار اليها قبل البت فيها.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 9542 / 1962 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 9542 تاريخ 23/05/1962, article 1, 30/05/1962
مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والثامنة من المرسوم رقم 7110 تاريخ 14/7/1961 المتعلق باحداث وحدة جغرافية تدعى "بيروت وضواحيها".
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامشاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير التصميم العام وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: عبدالله المشنوق