المادة 37
مادة 37: يمكن اعطاء الحارس الذي يصاب بخسارة مادية ناجمة عن اسباب قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة واثناء قيامه بها تعويضا عن هذه الخسارة تحدده لجنة خاصة يعينها رئيس البلدية وبناء على تحقيق تجريه للتثبت من وقوع الضرر. وتتألف هذه اللجنة من مندوب عن فوج الحرس ومندوب عن الدائرة المالية ومندوب عن دائرة التفتيش , وعلى الحارس المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف , ويسقط حق الحارس في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط. - لا يمنح هذا التعويض اذا كانت الخسارة قد وقعت بسبب اهمال الحارس او خطأ ارتكبه او من جراء اسباب شخصية. - لا يمكن ان يتجاوز مقدار هذا التعويض راتب الحارس عن ثلاثة اشهر.