المادة 38
مادة 38: يمنح رجال فوج الحراسة اجازات مرضية لا يتجاوز حدها الاقصى ثلاثة اشهر في السنة وذلك: آ- براتب كامل اذا منحت الاجازات على اثر مرض او حادث متأت عن الخدمة او متفاقم بسببها. ب - براتب كامل عن الايام الثلاثين الاولى, وبنصف راتب عن اليوم الواحد والثلاثين الى اليوم التسعين اذا منحت الاجازة اثر مرض او حادث غير متأت عن الخدمة ج- تعطى الاجازات المرضية من طبيب البلدية, واذا زادت الاجازة المرضية عن خمسة عشر يوما فتخضع لموافقة اللجنة الصحية المنصوص عنها في المادة /22/ من هذا النظام.