المادة 1
مادة 1: الغي جدول الملاك العاك والعتاد في قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 3091 تاريخ 11/4/1972 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم (1).
مرسوم Decree No. 8577 09/08/1974
مادة 1: الغي جدول الملاك العاك والعتاد في قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 3091 تاريخ 11/4/1972 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم (1).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 9 آب سنة 1974 الامضاي: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح