All legislation

مرسوم Decree No. 8577 09/08/1974

الملاك العام والعتاد في قوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8577
Date
09/08/1974
Official Gazette
Issue 67, 22/08/1974, p. 1141
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991
Amended by
مرسوم رقم 8686 تاريخ 01/07/1996 (the text)
مرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 (the text)
مرسوم رقم 2919 تاريخ 28/12/1985 (the text)
مرسوم رقم 2079 تاريخ 18/12/1984 (the text)
مرسوم رقم 5018 تاريخ 24/03/1982 (the text)
مرسوم رقم 2227 تاريخ 29/08/1979 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8577 تاريخ 09/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي جدول الملاك العاك والعتاد في قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 3091 تاريخ 11/4/1972 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 9 آب سنة 1974 الامضاي: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح