المادة 1
تدفع الدولة (وزارة الاعلام) بالتساوي لكل من الصحفيين المعرف عنهم في المادتين 10 و11 من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962 والذين يستفيدون من احكام قانون 56/65 ولا تتوافر فيهم شروط الانضمام الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا لا يتجاوز خمسة عشر الف ليرة لبنانية وذلك ضمن حدود الاعتماد المنصوص عليه في المادة الثالثة.
وفي حال وفاة صاحب الحق قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تدفع ثلاثة ارباع التعويض المذكور الى عائلة المتوفي وفقا لاحكام المادة 24 من قانون 56/65