The whole text

مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 In force

المادة 31

المادة 31

اجتماعات الجمعية العمومية العادية وصلاحياتها:

1- تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرتين في السنة على الاقل. الاولى خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية والثانية خلال الشهرين الاخرين منها. كما يكمن دعوتها للاجتماع في كل وقت وذلك للنظر في اي صلاحية

2- يدخل في صلاحية الجمعية العمومية العادية البت في جميع المسائل المتعلقة بالاتحاد باستثناء تلك التي تداخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية. وعليها البت بالامور التالية:

أ- فحص وتصديق الحسابات والميزانية واعطاء مجلس الادارة براءة ذمة عن اعمالهم وذلك وبعد الاستماع الى تلاوة تقارير مجلس الادارة ومراجع الحسابات ووزارة الاسكان والتعاونيات عند الاقتضاء.

ب - تصديق موازنة الاتحاد للعام اللاحق على ان هذا التصديق لا يصبح نافذا الا اذا اقترن بموافقة المديرية العامة للتعاونيات .

ج- تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات التي يترتب على الاعضاء دفعها.

د- انتخاب اعضاء مجلس الادارة - باستثناء المنتخبين من قبل الفروع

ه- البت بأي موضوع آخر وارد في جدول اعمالها ويكون من اختصاصها للنظر فيه.

المادة 31 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/law/183633/article/31/