المادة 156
مادة 156: تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة- الاحكام التالية: 1- يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الىمن تختارهم الادارة من ارباب المهنة 2- تجري استدراج العروض للصفقات التي تزيد قيمتها على 25،000 ليرة لجنة خاصة تعين, في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير. وتجري لجنة المناقصات الصفقات الاخرى