المادة 157
مادة 157: يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال التي لا يمكن وضعها في المناقصة, اما لضرورة بقائها سرية واما لان مقتضيات السلامة العامة تحول دون ذلك, شرط ان يقرر الامر مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص ومطالعة وزير المالية. 2- باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: - اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 15 % من قيمة الالتزام الاساسية. في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان لا تتجاوز قيمتها 15 % من قيمة الالتزام الاساسية. 3- بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها 4- بالاشغال والادوات الفنية الي لا يمكن تسليمها الا لفنانين وصناعيين دل الاختبار على اقتدارهم. 5- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 6- بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجين بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة الشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق