المادة 158
كمادة 158: يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص , واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري. يصدق الاتفاقات الرضائية المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرة الاف ليرة لبنانية والوزير في الحالات الاخرى