The whole text

مرسوم رقم 4780 تاريخ 22/07/1960 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 684 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 5269 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم 17562 / 1964 )

مادة 3:

يعطى جواز السفر الخاص الى:

1- النواب والنواب السابقين.

2- الوزراء السابقين.

3- موظفي الدولة من الفئة الاولى الحاليين والسابقين الذين انهيت خدماتهم لاسباب غير تأديبية".

4- رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت .

5- القضاة.

6- رئيس هيئة اركان الجيش .

6 مكرر - نائبي حاكم مصرف لبنان

7- رؤساء الفروع في رئاسة الجمهورية والموظفين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين من الفئتين الثانية والثالثة.والمستشارين السابقين في السلك الخارجي الذين تولوا رئاسة بعثة دبلوماسية بلقب سفير.

8- زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة واولادهم القاصرين وبناتهم العازبات اذا كن في عيالتهم.

9- قناصل لبنان الفخريين اذا كانوا من الجنسية اللبنانية.

10- القناصل الفخريين اللبنانيين لدول اجنبية في لبنان شرط المعاملة بالمثل.

11- الرؤساء الروحيين من الرتبةالتي تلي الرئيس الروحي الاعلى.

12- من يعهد اليهم وزير الخارجية والمغتربين بمهمة رسمية موقتة في الخارج او يعهد اليهم بذلك الوزير المختص بعد موافقة وزير الخارجية والمغتربين على ان لا تكون المهمة للتخصص او الدراسة

المادة 3 من مرسوم رقم 4780 تاريخ 22/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/183689/article/3/