المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 684 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 5269 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم 17562 / 1964 )
مادة 3:
يعطى جواز السفر الخاص الى:
1- النواب والنواب السابقين.
2- الوزراء السابقين.
3- موظفي الدولة من الفئة الاولى الحاليين والسابقين الذين انهيت خدماتهم لاسباب غير تأديبية".
4- رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت .
5- القضاة.
6- رئيس هيئة اركان الجيش .
6 مكرر - نائبي حاكم مصرف لبنان
7- رؤساء الفروع في رئاسة الجمهورية والموظفين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين من الفئتين الثانية والثالثة.والمستشارين السابقين في السلك الخارجي الذين تولوا رئاسة بعثة دبلوماسية بلقب سفير.
8- زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة واولادهم القاصرين وبناتهم العازبات اذا كن في عيالتهم.
9- قناصل لبنان الفخريين اذا كانوا من الجنسية اللبنانية.
10- القناصل الفخريين اللبنانيين لدول اجنبية في لبنان شرط المعاملة بالمثل.
11- الرؤساء الروحيين من الرتبةالتي تلي الرئيس الروحي الاعلى.
12- من يعهد اليهم وزير الخارجية والمغتربين بمهمة رسمية موقتة في الخارج او يعهد اليهم بذلك الوزير المختص بعد موافقة وزير الخارجية والمغتربين على ان لا تكون المهمة للتخصص او الدراسة
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (6 مكرر) by مرسوم رقم 17562 تاريخ 18/09/1964, article 3, 28/09/1964
مادة 3: يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 ما يلي: 6 مكرر - نائبي حاكم مصرف لبنان
Edited in part (البند 1) by مرسوم رقم 5269 تاريخ 30/06/1982, article 1, 16/09/1982
مادة 1: اضيف الى البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 ما يلي: والنواب السابقين.
Edited in part (البند 7) by مرسوم رقم 5269 تاريخ 30/06/1982, article 2, 16/09/1982
مادة 2: اضيف الى البند 7 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 ما يلي: والمستشارين السابقين في السلك الخارجي الذين تولوا رئاسة بعثة دبلوماسية بلقب سفير.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by مرسوم رقم 684 تاريخ 02/11/1990, article 1, 22/11/1990
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 بحيث يصبح كالاتي: "3- موظفي الدولة من الفئة الاولى الحاليين والسابقين الذين انهيت خدماتهم لاسباب غير تأديبية". (والباقي بدون تعديل).