المادة 1
مادة 1: يعطي ويجدد في لبنان وزير الخارجية والمغتربين جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية.
مرسوم Decree No. 4780 22/07/1960
مادة 1: يعطي ويجدد في لبنان وزير الخارجية والمغتربين جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية.
(عدلت بموجب قرار 10883 / 1976 ) (عدلت بموجب مرسوم 17562 / 1964 )
مادة 2:
يعطي جواز السفر الدبلوماسي الى:
1- رئيس الجمهورية.
2- رؤساء الجمهورية السابقين.
3- رئيس مجلس النواب .
4- رئيس الوزارة والوزراء.
4 مكرر - حاكم مصرف لبنان
5- الرئيس الديني الاعلى لكل طائفة من الطوائف المعترف بها رسميا.
6- الرؤساء السابقين لمجلس النواب ولمجلس الوزراء.
7- وزارة الخارجية الاصيلين السابقين.
8- رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب .
9- اعضاء الهيئتين الدبلوماسية والقنصلية.
10- اعضاء الهيئة الدبلوماسية السابقين من الفئة الاولى.
11- قائد الجيش
. 12- الماحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.
13- زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة واولادهم القصر وبناتهم العازبات اذا كن في عيالتهم.
14- مندوبي لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.
15- ممثلي رئيس الجمهورية وموظفي الدولة من الفئة الاولى الموفدين بمهمة رسمية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.
16- الموظفين المختصمين بنقل الحقيبة الدبلوماسية
17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (4 مكرر) by مرسوم رقم 17562 تاريخ 18/09/1964, article 1, 28/09/1964
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 ما يلي: 4 مكرر - حاكم مصرف لبنان
Replaced or reworded (الفقرة 15) by مرسوم رقم 17562 تاريخ 18/09/1964, article 2, 28/09/1964
مادة 2: تعدل الفقرة 15 من المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 على النحو التالي: 15- ممثلي رئيس الجمهورية وموظفي الدولة من الفئة الاولى ونائبي حاكم مصرف لبنان الموفدين بمهمة رسمية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.
Added to by قرار رقم 10883 تاريخ 10/02/1976, article 1, 01/03/1976
مادة 1: اضيف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 الفقرة التالي نصها: 17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.
(عدلت بموجب مرسوم 684 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 5269 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم 17562 / 1964 )
مادة 3:
يعطى جواز السفر الخاص الى:
1- النواب والنواب السابقين.
2- الوزراء السابقين.
3- موظفي الدولة من الفئة الاولى الحاليين والسابقين الذين انهيت خدماتهم لاسباب غير تأديبية".
4- رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت .
5- القضاة.
6- رئيس هيئة اركان الجيش .
6 مكرر - نائبي حاكم مصرف لبنان
7- رؤساء الفروع في رئاسة الجمهورية والموظفين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين من الفئتين الثانية والثالثة.والمستشارين السابقين في السلك الخارجي الذين تولوا رئاسة بعثة دبلوماسية بلقب سفير.
8- زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة واولادهم القاصرين وبناتهم العازبات اذا كن في عيالتهم.
9- قناصل لبنان الفخريين اذا كانوا من الجنسية اللبنانية.
10- القناصل الفخريين اللبنانيين لدول اجنبية في لبنان شرط المعاملة بالمثل.
11- الرؤساء الروحيين من الرتبةالتي تلي الرئيس الروحي الاعلى.
12- من يعهد اليهم وزير الخارجية والمغتربين بمهمة رسمية موقتة في الخارج او يعهد اليهم بذلك الوزير المختص بعد موافقة وزير الخارجية والمغتربين على ان لا تكون المهمة للتخصص او الدراسة
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (6 مكرر) by مرسوم رقم 17562 تاريخ 18/09/1964, article 3, 28/09/1964
مادة 3: يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 ما يلي: 6 مكرر - نائبي حاكم مصرف لبنان
Edited in part (البند 1) by مرسوم رقم 5269 تاريخ 30/06/1982, article 1, 16/09/1982
مادة 1: اضيف الى البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 ما يلي: والنواب السابقين.
Edited in part (البند 7) by مرسوم رقم 5269 تاريخ 30/06/1982, article 2, 16/09/1982
مادة 2: اضيف الى البند 7 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 ما يلي: والمستشارين السابقين في السلك الخارجي الذين تولوا رئاسة بعثة دبلوماسية بلقب سفير.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by مرسوم رقم 684 تاريخ 02/11/1990, article 1, 22/11/1990
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 بحيث يصبح كالاتي: "3- موظفي الدولة من الفئة الاولى الحاليين والسابقين الذين انهيت خدماتهم لاسباب غير تأديبية". (والباقي بدون تعديل).
مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار شكل كل من الجوازين الدبلوماسي والخاص وقياسه ولونه.
مادة 5: تذكر في الجوازين الدبلوماسي والخاص صفة حامله.
مادة 6: يبطل جواز السفر الدبلوماسي او الخاص ويعاد الى وزارة الخارجية والمغتربين عند انتهاء المهمة او زوال الصفة التي اعطى الجواز من اجلها.
مادة 7: تقوم وزارة الخارجية والمغتربين في مطلع كل عام ومنتصفه بمراجعة لائحة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة للتثبت من تنفيذ احكام المادة السابقة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
مادة 8: يكلف وزير الخارجية والمغتربين تطبيق احكام هذا المرسوم.
مادة 9: يلغى مفعول الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي اعطيت خلافا لاحكام هذا المرسوم
مادة 10: تلغى جميع الاحكام السابقة الصادرة بشأن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 22 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: فيليب تقلا