All legislation

مرسوم Decree No. 4780 22/07/1960

مرسوم يتعلق باعطاء وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
4780
Date
22/07/1960
Official Gazette
Issue 32, 27/07/1960, p. 734-736
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 684 تاريخ 02/11/1990 (Art. 3)
مرسوم رقم 5269 تاريخ 30/06/1982 (Art. 3)
قرار رقم 10883 تاريخ 10/02/1976 (Art. 2)
مرسوم رقم 17562 تاريخ 18/09/1964 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 4780 تاريخ 22/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي ويجدد في لبنان وزير الخارجية والمغتربين جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 10883 / 1976 ) (عدلت بموجب مرسوم 17562 / 1964 )

مادة 2:

يعطي جواز السفر الدبلوماسي الى:

1- رئيس الجمهورية.

2- رؤساء الجمهورية السابقين.

3- رئيس مجلس النواب .

4- رئيس الوزارة والوزراء.

4 مكرر - حاكم مصرف لبنان

5- الرئيس الديني الاعلى لكل طائفة من الطوائف المعترف بها رسميا.

6- الرؤساء السابقين لمجلس النواب ولمجلس الوزراء.

7- وزارة الخارجية الاصيلين السابقين.

8- رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب .

9- اعضاء الهيئتين الدبلوماسية والقنصلية.

10- اعضاء الهيئة الدبلوماسية السابقين من الفئة الاولى.

11- قائد الجيش

. 12- الماحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.

13- زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة واولادهم القصر وبناتهم العازبات اذا كن في عيالتهم.

14- مندوبي لبنان في المؤتمرات الدولية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.

15- ممثلي رئيس الجمهورية وموظفي الدولة من الفئة الاولى الموفدين بمهمة رسمية وزوجاتهم اذا كن مرافقات لهم.

16- الموظفين المختصمين بنقل الحقيبة الدبلوماسية

17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 684 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 5269 / 1982 ) (عدلت بموجب مرسوم 17562 / 1964 )

مادة 3:

يعطى جواز السفر الخاص الى:

1- النواب والنواب السابقين.

2- الوزراء السابقين.

3- موظفي الدولة من الفئة الاولى الحاليين والسابقين الذين انهيت خدماتهم لاسباب غير تأديبية".

4- رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت .

5- القضاة.

6- رئيس هيئة اركان الجيش .

6 مكرر - نائبي حاكم مصرف لبنان

7- رؤساء الفروع في رئاسة الجمهورية والموظفين الاداريين في وزارة الخارجية والمغتربين من الفئتين الثانية والثالثة.والمستشارين السابقين في السلك الخارجي الذين تولوا رئاسة بعثة دبلوماسية بلقب سفير.

8- زوجات الاشخاص المذكورين في الفقرات السابقة واولادهم القاصرين وبناتهم العازبات اذا كن في عيالتهم.

9- قناصل لبنان الفخريين اذا كانوا من الجنسية اللبنانية.

10- القناصل الفخريين اللبنانيين لدول اجنبية في لبنان شرط المعاملة بالمثل.

11- الرؤساء الروحيين من الرتبةالتي تلي الرئيس الروحي الاعلى.

12- من يعهد اليهم وزير الخارجية والمغتربين بمهمة رسمية موقتة في الخارج او يعهد اليهم بذلك الوزير المختص بعد موافقة وزير الخارجية والمغتربين على ان لا تكون المهمة للتخصص او الدراسة

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار شكل كل من الجوازين الدبلوماسي والخاص وقياسه ولونه.

المادة 5

مادة 5: تذكر في الجوازين الدبلوماسي والخاص صفة حامله.

المادة 6

مادة 6: يبطل جواز السفر الدبلوماسي او الخاص ويعاد الى وزارة الخارجية والمغتربين عند انتهاء المهمة او زوال الصفة التي اعطى الجواز من اجلها.

المادة 7

مادة 7: تقوم وزارة الخارجية والمغتربين في مطلع كل عام ومنتصفه بمراجعة لائحة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة للتثبت من تنفيذ احكام المادة السابقة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

المادة 8

مادة 8: يكلف وزير الخارجية والمغتربين تطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: يلغى مفعول الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي اعطيت خلافا لاحكام هذا المرسوم

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع الاحكام السابقة الصادرة بشأن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

المادة 11

مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 22 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: فيليب تقلا