المادة 1
مادة 1: يمنع كل ضابط عمومي وكل محكمة دينية وكل خادم دين من ان يعقد زواج احد الرجال العسكريين القائم بالخدمة الفعلية او ان يقدم معاونته الرسمية لعقد الزواج او لاعطاء شهادة بوقوعه ما لم يكن هذا العسكري حاصلا على اذن من السلطة العسكرية بعقد زواجه