The whole text

قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 15/11/1935 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل ضابط عمومي او خادم دين او قاض شرعي يعقد زواج احد العسكريين او يقدم معاونته الرسمية لعقد زواجه بدون ان يطلب مسبقا من مندوب المفوض السامي ويستحصل منه شهادة تشعر بان الزواج هو مأذون به حسب الاصول يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 100 ل. ل. س . واذا تكررت المخالفة فيمكن ان يطبق عليه عقوبة الحبس من ثمانية ايام الى شهرين

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 15/11/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183760/article/2/