The whole text

مرسوم رقم 2608 تاريخ 23/12/1935 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب على شركات الضمان التي يكون مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية ان ترسل الى الدوائر المالية في لبنان قبل العشرين من الشهر الذي يلي كل ثلاثة اشهر على الاكثر بيانين مختلفين احدهما بصكوك الضمان ضد الحريق والثاني ببقية انواع الضمانات المعقودة خلال الثلاثة اشهر . تعفى هذه البيانات من رسوم الطوابع ويجب تنظيمها اجباريا وفقا للنماذج المعطاة مجانا من الدوائر المالية على ان تذكر فيها بصورة خاصة اسماء الاشخاص المضمونين مع كناهم. ومحل اقامتهم الشرعي حين عقد الصك ونوع الضمان ومقدار الرساميل المضمونة او اقساط الضمان التي يجب ان تتخذ اساسا لتحديد رسوم الطوابع ومقدار الرسوم المتوجة

المادة 3 من مرسوم رقم 2608 تاريخ 23/12/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183765/article/3/