المواد
مادة 1: ان رسوم الطوابع التي يجب على شركات الضمان ان تدفعها كل ثلاثة اشهر على اساس قيودها وفقا للمادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي عدد ل 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق برسوم الطوابع اصبحت متوجبة من الان فصاعدا- وفقا للاتفاق المعقود في هذا الشأن بين حكومات الدول المشمولة بالانتداب - على المركز الرئيسي لكل شركة في الدول المذكوة . وعليه تكلف الدوائر المالية في الجمهورية اللبنانية بان تحقق وتجبي رسوم الطوابع المتعلقة بالضمانات التي تعقدها في اي مكان كان من الدول المشمولة بالانتداب الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية
مادة 2: ان الرسوم المتوجبة عن الضمانات التي يعقدها اشخاص يقطنون الاراضي اللبنانية تؤخذ ايرادا على الموازنة. اما الرسوم الاخرى فتدفع فورا الى خزينة الدولة او الحكومة او السنجق التي يكون فيها محل الاقامة الشرعي للشخص المضمون حين عقد صك التأمين
مادة 3: يجب على شركات الضمان التي يكون مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية ان ترسل الى الدوائر المالية في لبنان قبل العشرين من الشهر الذي يلي كل ثلاثة اشهر على الاكثر بيانين مختلفين احدهما بصكوك الضمان ضد الحريق والثاني ببقية انواع الضمانات المعقودة خلال الثلاثة اشهر . تعفى هذه البيانات من رسوم الطوابع ويجب تنظيمها اجباريا وفقا للنماذج المعطاة مجانا من الدوائر المالية على ان تذكر فيها بصورة خاصة اسماء الاشخاص المضمونين مع كناهم. ومحل اقامتهم الشرعي حين عقد الصك ونوع الضمان ومقدار الرساميل المضمونة او اقساط الضمان التي يجب ان تتخذ اساسا لتحديد رسوم الطوابع ومقدار الرسوم المتوجة
مادة 4: شذوذا عما هو مذكور اعلاه يجب على شركات الضمان المبينة في المادة السابقة ان ترسل الى الدوائر المالية في مدة عشرين يوما من نشر هذا المرسوم بيانا بكل صكوك الضمان التي تطبق عليها قوانين الطوابع الحالية وذلك كي ترصد الرسوم المتوجبة عليها
مادة 5: على الدوائر المالية في الجمهورية اللبنانية ان ترسل الى الدول الاخرى مع مقدار الرسوم العائدة لها عند الاقتضاء جدول توزيع يرفق بنسخة من كل بيان من البيانات التي تنظمها شركات الضمان وفقا للمادتين الثالثة والرابعة السابقتي الذكر
مادة 6: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 كانون الاول سنة 1935
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب