المادة 2
مادة 2: ان الرسوم المتوجبة عن الضمانات التي يعقدها اشخاص يقطنون الاراضي اللبنانية تؤخذ ايرادا على الموازنة. اما الرسوم الاخرى فتدفع فورا الى خزينة الدولة او الحكومة او السنجق التي يكون فيها محل الاقامة الشرعي للشخص المضمون حين عقد صك التأمين