المادة 11
كل من ادرك سن الرشد وكان متمتعا بقواه العقلية يمكنه ان يترك او يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف بها ويكون لهذا الترك او الاعتناف مفعوله المدني ويمكنه ان يحصل على تصحيح القيود المختصة به في سجل النفوس وذلك بان يقدم الى دائرة النفوس في محل اقامته صكا يحتوي على تصريح بارادته هذه وعند الاقتضاء على شهادة قبول من السلطة ذات الصلاحية في الطائفة التي يعتنقها