The whole text

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )

في حالة ترك الزوجين طائفتهما او ترك احدهما لها يتبع الاولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت او تصحح وفقا لحالة الاب .

تطبق الاحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على اثر وفاة الاب او ابطال الزواج او الطلاق او الهجر حتى ولو كانت حضانة الاولاد او وصايتهم عائدة للام.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183853/article/12/