المادة 12
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )
في حالة ترك الزوجين طائفتهما او ترك احدهما لها يتبع الاولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت او تصحح وفقا لحالة الاب .
تطبق الاحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على اثر وفاة الاب او ابطال الزواج او الطلاق او الهجر حتى ولو كانت حضانة الاولاد او وصايتهم عائدة للام.