المادة 13
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )
اذا وقع انشقاق اجمالي في طائفة او انشقت جماعة مستقلة عن هذه الطائفة فيشمل ايضا هذا الانشقاق الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهذه الطائفة او هذه الجماعة ما عدا الاملاك الموقوفة التي تبقى خاضعة لارادة واقفيها.