The whole text

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 In force

المادة 22

المادة 22

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )

يوضع صك زواج السوريين واللبنانيين المنتمين لطائفة معترف بها ذات نظام للاحوال الشخصية حالا بعد الاحتفال به ويحرر باللغة المستعملة عادة في هذه الطائفة. يعطي خادم الدين الذي احتفل بالزواج علما به لمأمور الاحوال الشخصية في مكان محل اقامة الزوجين بشهادة محررة باللغة العربية وفي جميع الاحوال في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام بعد الاحتفال بالزواج يجري مأمور الاحوال الشخصية في خلال اربع وعشرين ساعة بعد استلامه الشهادة قيد الزواج في سجلات الاحوال الشخصية وفقا للقوانين المعمول بها. واذا لم يقم خدمة الدين باتمام الاحكام السابقة عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183853/article/22/