المادة 23
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )
اذا ترك احد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الاحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج او تممت او عقدت وفقا له هذه الصكوك اما اذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية تابعة لقانون نظامهما الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الاحوال الشخصية على انه لا يمكن في هذه الحالة ان تنزع عن الاولاد صفة الاولاد الشرعيين بمجرد ترك الابوين طائفتهما
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.