المادة 25
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )
اذا عقد في بلد اجنبي زواج بين سوري ولبناني او بين سوري او لبناني واجنبي كان صحيحا اذا احتفل به وفقا للاشكال المتبعة في هذا البلد اذا كان نظام الاحوال الشخصية التابع له الزوج
لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقا له فيكون الزواج خاضعا في سوريا ولبنان للقانون المدني