The whole text

قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 In force

المادة 24

المادة 24

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 146 / 1938 )

فيما عد الاستثناء المنصوص عليه في المادة 25 ادناه يكون لاغيا وليس له مفعول شرعي الزواج المحتفل به وكذلك الصكوك او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية المتممة او المعقودة وفقا لقانون لا يخضع له احد الطرفين المتعاقدين يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 خادم الدين او ضابط الاحوال الشخصية الذي احتفل بهذا الزواج او استلم هذه الصكوك او عاينها يزول البطلان المنصوص عليه اعلاه اذا استحصل المتعاقدان فيما بعد على تحوير سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهما واصبحا خاضعين للقانون الذي احتفل بموجبه بزواجهما او تممت او عقدت وفقا له الصكوك او الموجبات العائدة لنظام الاحوال الشخصية

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 13/03/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183853/article/24/