المادة 1
مادة 1: ان ضريبة الاراضي الموحدة كما نتجت عن تطبيق المرسوم الاشتراعي عدد L/ 115 تاريخ- 8 ايلول سنة 1933 وقانون 6 شباط سنة 1936 تخفض بالنسبات التالية وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون 20 (عشرون) بالمئة عن الاراضي العشرية والسبعية سابقا 12 - (اثنا عشر) بالمئة عن الاراضي الاخرى