المواد
مادة 1: ان ضريبة الاراضي الموحدة كما نتجت عن تطبيق المرسوم الاشتراعي عدد L/ 115 تاريخ- 8 ايلول سنة 1933 وقانون 6 شباط سنة 1936 تخفض بالنسبات التالية وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون 20 (عشرون) بالمئة عن الاراضي العشرية والسبعية سابقا 12 - (اثنا عشر) بالمئة عن الاراضي الاخرى
مادة 2: ان حق الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون (وهي تخفيضات تلغي كل تخفيض آخر) محصور بالمكلف الذي يسدده كامل ذمته السنوية قبل 15 كانون الاول
مادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 13 ايار سنة 1936
الامضاء: اميل اده
أمين سر الدولة
الامضاء: الدكتور ايوب تابت
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب