All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 122 06/06/1936

منع بيع الاهالي مساطر المستحضرات الصيدلية المعدة لتوزيعها مجانا على الاطباء

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
122
Date
06/06/1936
Official Gazette
Issue 3298, 26/06/1936, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 122 تاريخ 06/06/1936
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع في جميع اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وتحت طائلة العقوبات - المنصوص عليها ادناه عرض مساطر المستحضرات الصيدلية المستوردة لتوزيعها مجانا- على الاطباء وممارسي الطب عرضا عموميا ووضعها برسم البيع وبيعها.

المادة 2

مادة 2: يجب لهذه الغاية على مفتش الصيدليات ان يقوم بمراقبة الصيدليات وسائر محلات بيع الادوية وصنعها المرخص بفتحها واستثمارها ترخيصا قانونيا مراقبة دورية. ويرافق المفتش المذكور في تفتيشاته- مفوض شرطة تعينه السلطة المحلية صاحبة الصلاحية اذا وجدت مساطر ادوية في المحلات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة- فينظم بها ورقة ضبط تبلغ نسخة عنها لرئيس مراقبة الجمارك في المنطقة. يجب عدا- ذلك ان تصادر في الحال المساطر التي وجدت يجب ذكر نوعها وعددها في ورقة الضبط يجب ان تسلم المساطر المصادره لدائرة الاسعاف العمومي ليجري توزيعها على المعوزين والفقراء وهذا كله لا يمنع من تطبيق العقوبات والجزاآت النقدية المنصوص عليها في المادة- 3 ادناه

المادة 3

مادة 3: ان الاشخاص المرخص لهم وفقا للانظمة المعمول بها في تعاطي تجارة المواد الصيدلية: الصيادلة وبائعي الادوية ومديري محلات بيع الادوية الذين يخالفون احكام المادة الاولى: اعلاه تطبق بحقهم العقوبات التالية: في اول مخالفة: جزاء نقدي قدره 50 ل ل س في المخالفة الثانية: جزاء نقدي قدره 100 ل ل س في المخالفة الثالثة: اقفال المحل اقفالا موقتا لمدة تتراوح بين اسبوع و 3 اشهر يقرره مدير دائرة الصحة والاسعاف العام في الدولة او الحكومة المحلية بناء على اقتراح مفتش الصيدليات في المخالفة الرابعة: سحب اجازة فتح المحل سحبا نهائيا ثم انه يعاقب كل شخص يؤخذ في الجرم المشهود من بيع المساطر المذكورة في اي مكان كان يعاقب بجزاء نقدي قدره 50 ل.ل.س ولا يمنع ذلك دائرة الجمارك من حق ملاحقة المخالفين وفقا لاحكام القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك" لا سيما المادة 352 عدد 24 منه

المادة 4

مادة 4: أمين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير دائرة الصحة ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 حزيران سنة 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه