The whole text

قرار المفوض السامي رقم 122 تاريخ 06/06/1936 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الاشخاص المرخص لهم وفقا للانظمة المعمول بها في تعاطي تجارة المواد الصيدلية: الصيادلة وبائعي الادوية ومديري محلات بيع الادوية الذين يخالفون احكام المادة الاولى: اعلاه تطبق بحقهم العقوبات التالية: في اول مخالفة: جزاء نقدي قدره 50 ل ل س في المخالفة الثانية: جزاء نقدي قدره 100 ل ل س في المخالفة الثالثة: اقفال المحل اقفالا موقتا لمدة تتراوح بين اسبوع و 3 اشهر يقرره مدير دائرة الصحة والاسعاف العام في الدولة او الحكومة المحلية بناء على اقتراح مفتش الصيدليات في المخالفة الرابعة: سحب اجازة فتح المحل سحبا نهائيا ثم انه يعاقب كل شخص يؤخذ في الجرم المشهود من بيع المساطر المذكورة في اي مكان كان يعاقب بجزاء نقدي قدره 50 ل.ل.س ولا يمنع ذلك دائرة الجمارك من حق ملاحقة المخالفين وفقا لاحكام القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى "بقانون الجمارك" لا سيما المادة 352 عدد 24 منه

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 122 تاريخ 06/06/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183899/article/3/