المادة 2
مادة 2: يجب لهذه الغاية على مفتش الصيدليات ان يقوم بمراقبة الصيدليات وسائر محلات بيع الادوية وصنعها المرخص بفتحها واستثمارها ترخيصا قانونيا مراقبة دورية. ويرافق المفتش المذكور في تفتيشاته- مفوض شرطة تعينه السلطة المحلية صاحبة الصلاحية اذا وجدت مساطر ادوية في المحلات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة- فينظم بها ورقة ضبط تبلغ نسخة عنها لرئيس مراقبة الجمارك في المنطقة. يجب عدا- ذلك ان تصادر في الحال المساطر التي وجدت يجب ذكر نوعها وعددها في ورقة الضبط يجب ان تسلم المساطر المصادره لدائرة الاسعاف العمومي ليجري توزيعها على المعوزين والفقراء وهذا كله لا يمنع من تطبيق العقوبات والجزاآت النقدية المنصوص عليها في المادة- 3 ادناه