All legislation

قرار Decision No. 275 20/06/1997

تاليف لجنة لدراسة وتسجيل الادوية واللقاحات البيطرية تطبيقا لقرار استيراد الدواء البيطري

Type
قرار · Decision
Number
275
Date
20/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2645-2646
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 121 تاريخ 01/12/2011
Amended by
قرار رقم 121 تاريخ 27/01/2011 (the text)
قرار رقم 532 تاريخ 27/09/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 275 تاريخ 20/06/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة - الفقرتين الاخيرتين

من المادة 80)

بناء على القرار رقم 99/1 تاريخ 29/02/1996

الصادر عن وزير الزراعة والمتعلق بتنظيم

استيراد الادوية واللقاحات البيطرية

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة مؤلفة من القطاعين العام والخاص , مهمتها وضع الاسس والشروط المتعلقة بتنظيم استيراد الادوية واللقاحات البيطرية لجهة تسجيلها ومراقبة عملية التطبيق للقواعد والاسس الفنية والتطورات العلمية والمستجدات الطارئة واعتماد التدابير التي من شأنها ضمان النوعيات الصالحة والجيدة والمناسبة من اللقاحات والامصال والادوية لحماية ووقاية وتحصين ومعالجة الثروة الحيوانية والاشراف على بيعها واستعمالها واعتدال اسعارها. قوامها:

عن القطاع العام: وزارة الزراعة.

- مدير عام وزارة الزراعة رئيسا" - مدير الثروة الحيوانية نائبا" للرئيس - رئيس مصلحة الصحة الحيوانية عضوا" - رئيس دائرة الاستيراد والتصدير عضوا"

عن القطاع العام: وزارة الصحة العامة.

- رئيس مصلحة الصيدلة عضوا"

عن القطاع الخاص :

- ممثل عن نقابة الاطباء البيطريين عضوا" - ممثل عن نقابة الصيادلة عضوا" - ممثل عن مستوردي الادوية البيطرية عضوا" - ممثل عن مصنعي الادوية البيطرية عضوا" - خبيرين من القطاع العلمي عضوا"

يناط بهذه اللجنة المهام التالية: 1- الاشراف على تسجيل الادوية البيطرية. 2- متابعة ودرس القوانين والمواصفات المستجدة عالميا. 3- درس ملاءمة الاسعار ومراقبة الجودة والنوعية. 4- اقتراح التوصيات لمعالي وزير الزراعة لاتحاد القرار المناسب بشأنها.

المادة 2

مادة 2: تجتمع هذه اللجنة مرة كل شهرين لدراسة التقارير المرفوعة اليها من اللجنة المصغرة الوارد ذكرها لاحقا وعندما تدعو الحاجة. ويحق لهذه اللجنة الاستعانة بمستشار قانوني عند الحاجة.

المادة 3

مادة 3: تنبثق عن اللجنة العامة لجنة مصغرة قوامها السادة: - مدير الثروة الحيوانية رئيسا" - رئيس مصلحة انتاج وتربية عضوا" - رئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري عضوا"

تجتمع هذه اللجنة مرة كل اسبوع لدراسة طلبات التسجيل المقدمة من قبل المستوردين المتضمنة المستندات التالية: 1- استمارة المعلومات عن المصنع مملوءة حسب الاصول ومصدقة من المراجع الرسمية في بلد المنشأ. 2- الترخيص الرسمي للمصنع في بلد المنشأ ورقم تسجيله مصدق حسب الاصول. 3- استمارة الدواء المطلوب تسجيله مملوءة ومصدقة حسب الاصول في بلد المنشأ. 4- رخصة تصنيع وتسويق الدواء في بلد المنشأ ورقم تسجيله مصدقة حسب الاصول. 5- الملف الفني للدواء البيطري متضمنا المعلومات التالية: Technical File Pharmacology- Toxicology- Bioavailability- Inhibition test for Antibiotics- Teratogenecity- Stability data- Physico-chemical properties of preparation- Clinical studies- 6- عينتان من كل دواء مع الغلاف الخارجي للدواء البيطري والنشرة الداخلية.

المادة 4

مادة 4: ترفع اللجنة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار الطلب مرفقا باقتراح الموافقة او عدمها والملاحظات عليه الى المدير العام ومن ثم الى وزير الزراعة ليصار الى توقيع شهادة لتسجيل المستحضر الطبي البيطري موضوع الطلب.

المادة 5

مادة 5: يخضع الدواء المسجل لنظام الاجازة المسبقة على ان يرفق طلب الاجازة بالمستندات التالية: أ- فاتورة اولية Proforma ب- شهادة تحليل مع رقم الطبخة Lot N صادرة عن الشركة المصنعة ومصدق عليها حسب الاصول من احدى المختبرات المرجعية المعتمدة. ج- افادة المنشأ.

المادة 6

مادة 6: يعتبر مضمون هذا القرار متمما للقرار رقم 99/1 تاريخ 29/2/1996 .

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتعطى مهلة ستة اشهر للمستوردين لتسوية اوضاعهم, ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/6/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري