All legislation

مرسوم Decree No. 10503 26/06/1997

توزيع مبلغ 43 مليار ليرة لبنانية على الطرق المصنفة

Type
مرسوم · Decree
Number
10503
Date
26/06/1997
Official Gazette
Issue 33, 03/07/1997, p. 2623-2626
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13943 تاريخ 04/01/2005 (the text)
مرسوم رقم 6609 تاريخ 23/10/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10503 تاريخ 26/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1997)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوزع مبلغ /43/ مليار ليرة لبنانية من موازنة وزارة الاشغال العامة لعام 1997 (على التنسيب 13-2-334-227-3-2 : انشاء طرق رئيسية) وفقا لما يلي: اسم الطريق المبلغ مليون ل.ل.

حلبا-ضهر نصار-جبرايل-عكار العتيقة 1000 طرابلس -الحزام-ابو سمرا 800 دير عمار-العبدة 4500 عيون عشاش - حيلان-عزقي 200 قبعيت-القمامين 100 طريق المقطوعة 125 مفرق مزيارة-ايعال-مزيارة 100 زغرتا-بكفتين (انشاء جسر) 75 مفرق طورزا-حدث الجبة-حصرون-بشري 1000 الزكزوك - بساتين العصي 200 مفرق عينعيا-زان-آصيا-بشعلة 1000 لاسا-افق-حدث بعلبك 200 حجولا-بركة حجولا 500 بئر الهيت-المشنقة-قرطبا 500 الحصين-النمورة 200 المعاملتين-جورة الترمس -غبالة-يحشوش 450 نهر الكلب-جعيتا-عجلتون 800 نهر ابراهيم-المعيصرة 150 مجاز عشقوت 200 بكفيا-بتغرين-مجاز بتغرين 700 الدكوانة-مار روكز-كلية الهندسة 400 الجديدة-الفنار-عين سعادة 200 ضهور الشوير-الزغرين 300 صنين-عيون الرهبان 300 مفرق العرعار-مار موسى-الدوار 200 المكلس -المنصورية-بيت مري-بعبات 700 ديك المحدي-مزرعة يشوع-قرنة الحمرا- بيت شباب 100 نهر الكلب-المخاضة 100 بولونيا-المتين-مشيخا 200 بحمدون-حمانا 600 حمانا-قرنايل-بزبدين-المتين 300 بزبدين-حاصبيا 200 المنصورية-رأس المتن-قرنايل 700 شارون-المشرفة 100 طريق بسرين 200 بيروت-ضهر البيدر 600 وصلة طريق بحوارة بطريق عاليه-رشميا 400 الرميلة-الصفا 300 طريق عاليه الغابون-بيصور 150 مجاز كفرمتى 300 الصفا-مجد المعوش -معصريتي 300 كفرحيم-مغارة جعفر-كفرحملي (كفرة قطرة-جسر القاضي) 500 مجد المعوش -وادي الست-الفوارة 150 مجاز البيرة 150 عماطور-بعذران 300 الجاهلية-غريفة 300 جدرا-برجا-شحيم 300 السعديات-الدبية-البرجين 300 مفرق بعاصير-برجا 300 جسر الاولي-علمان 100 جون-دير المخلص 100 المغيرية-مزبود 150 حدث بعلبك-افقا 400 كفردبش -شمسطار 500 رأس العين-قلعة بعلبك 800 اللبوة-عرسال 500 بدنايل-الشحيمية 350 النبي رشارة-جزين 600 القدام-برقة-بشوات-دير الاحمر 200 مدخل يونين 100 رياق-بعلبك 300 بعلبك-الحدود السورية 100 الفاكهة رأس بعلبك 150 مداخيل جديتا 200 تحويرة وادي العرايش -قاع الريم 700 بوليفار زحلة الدائري مع وصلات 600 شتورا-المصنع 1800 طريق حزرتا 200 تعلبايا-قمل 200 بر الياس -المرج-جب جنين-سد القرعون 800 مفرق كفريا-جب جنين-كامد اللوز-الفالوج 200 قب الياس -خربة قنافار-مشغرة 300 معمل السكر-كامد اللوز-مجدل عنجر 300 بيادر العدس -حلوة 200 عيحا-كفرقوق 100 عين حرشة-عين عطا مع التحويرة 400 حارة صيدا-الهلالية-عبرا-جزين 1000 جزين عاراي-بحنين 150 الزهراني-النبطية 5000 مجازات صور 3000 صور-برج الشمالي 400 مرج الزهور-الكفير 450

المجموع 43000 (ثلاثة واربعون مليار ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي