المادة 2
مادة 2: تقوم اللجنة بالمهمة المطلوبة منها وفقا لاحكام البابين الرابع والخامس من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 وتستعين بواحد او اكثر من المنتجين في السلع التي يتقرر تحديد مواصفاتها وتدون ملاحظات من تستعين بهم في المحاضر التي تنظمها بهذا الشأن.