المادة 3
مادة 3: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفقا للمادة الثانية السابقة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد الوطني والسياحة.
قرار رقم 428 تاريخ 26/07/1960 In force
مادة 3: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفقا للمادة الثانية السابقة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد الوطني والسياحة.
المادة 3 من قرار رقم 428 تاريخ 26/07/1960 https://lebaneselegislation.com/law/183963/article/3/