All legislation

قرار Decision No. 452 20/09/1977

ضبط اوضاع التلاميذ وافراد الهيئة التعليمية في المدارسالخاصة

Type
قرار · Decision
Number
452
Date
20/09/1977
Official Gazette
Issue 33, 06/10/1977, p. 510-511
Status
In force
Amended by
قرار رقم 496 تاريخ 16/06/1980 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 452 تاريخ 20/09/1977
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 9/12/1976

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة), لا سيما المواد 16 و17 و18 منه,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية الوطنية) لا سيما المادتين 9 و13 منه,

بناء على المرسوم رقم 3438 تاريخ 21/12/1953 (نظام الامتحانات الرسمية) لا سيما المادة 10 منه,

بناء على المذكرة التعميمية رقم 2933/12 تاريخ 17/9/1968,

بناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تثابر مصلحة التعليم الخاص على التأشير على الافادات والشهادات المدرسية, استنادا الى لوائح اسماء التلاميذ بحسب الصفوف والى البيانات باسماء افراد الهيئة التعليمية, التي تقدمها ادارات المدارس الخاصة سنويا, وعند الاقتضاء استنادا الى التحقيقات التي تجريها.

المادة 2

تملأ اللوائح والبيانات المشار اليها بالمعلومات المطلوبة بعد اخذها عن "سجل قيد اسماء الطلاب " وعن "سجل قيد اسماء المعلمين" المفروض مسكهما في كل مدرسة بموجب المادة 16 من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950. تمسك وتنظم لدى كل مدرسة سجلات اضافية لضبط دوام التلاميذ ولتسجيل نتائج الامتحانات المدرسية.

تكون السجلات المذكورة في هذه المادة مرقمة الصفحات , ويشار الى عدد هذه الصفحات في اول السجل.

المادة 3

يخضع كل من سجلي القيد المذكورين في المادة السابقة للتأشير والتختيم من مصلحة التعليم الخاص قبل الاستعمال, وتدرج الاسماء في كل منهما بارقام متسلسلة لسنة مدرسية معينة.

تستثنى من التأشير والتختيم قبل الاستعمال سجلات السنة المدرسية 1977/978 التي بوشر باستعمالها قبل صدور هذا القرار, على ان تؤشر وتختم قبل 31 كانون الاول 1977 وفي اي حال, قبل ايداع اللوائح والبيانات العائدة للسنة المذكورة.

لا يترك بياض في صفحات اي من السجلين المذكورين بعد الانتهاء من اعداد اللوائح والبيانات السنوية ويقفل السجل في اخر صفحة مستعملة بتفقيط عدد المسجلين لسنة معينة وتوقيع مدير المدرسة.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 496 / 1980 )

تقدم اللوائح والبيانات في موعد اقصاه 31 كانون الاول من السنة المدرسية المعنية متضمنة المعلومات المطلوبة.

"تدقق اللوائح والبيانات قبل اعتمادها وتكتب عند التدقيق عبارة "غير مبرر" امام الاسم الذي لم ترد بصدده المعلومات المحددة".

كما ترفض اللوائح والبيانات التي تعود الى مدرسة لم تخضع سجلاتها للتأشير والتختيم حسب الاصول المحددة.

المادة 5

فيما عدا الخطأ المادي في مندرجات اللوائح والبيانات العائدة لسنة مدرسية معينة, ومع مراعاة اوضاع التلاميذ المحددة في المادة 28 من المرسوم رقم 6645, تاريخ 10 شباط 1967 وتعديلاته لا يقبل اي تصحيح او تعديل في هذه المندرجات , مهما كان نوعه او سببه, بعد انقضاء شهرين على الموعد الاخير المحدد لتقديم هذه اللوائح والبيانات .

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول سنة 1977 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق