المادة 21
مادة 21: تشتمل القوائم الانتخابية على اسماء اللبنانين الذكور البالغين من العمر احدى- وعشرين سنة كاملة المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية المتخدين محلا اصليا- حقيقيا في الدائرة الانتخابية منذ ستة اشهر على الاقل. ويضاف الى هذه القوائم اسماء الذين توفرت فيهم شروط السن والاقامة بعد تنظيم- القوائم الانتخابية وقبل وضعها في صورتها النهائية وفقا لاحكام هذا القانون.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952, article 1, 12/11/1952
مادة 1: الغيت المواد 1 و2 و11 و21 و23 و24 و25 و26 و27 و30 و51 و61 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 10 آب سنة 1950 وابدلت بها الاحكام التالية: المادة الاولى الجديدة-
يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من اربعة واربعين عضوا وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات . المادة 2 الجديدةــــــــــــــــــ تقسم الجمهورية اللبنانية الى ثلاثة وثلاثين دائرة انتخابية حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون. المادة 11 الجديدةـــــــــــــــــــ لا يجوز ان تقيد في القوائم الانتخابية: 1- اسماء الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية. 2- اسماء الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية. اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسمائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل. 3- اسماء الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جناية او جرم شائن تعتبر شائنة الاجرام التالية: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان الاختلاس , الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها. 4- اسماء الاشخاص المحجور عليهم قضائيا ما بقي هذا الحجر. 5- اسماء الاشخاص الذين يعلن افلاسهم ولا يجوز ان تقيد اسماؤهم في القوائم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم. 6- اسماء الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات . المادة 21 الجديدةـــــــــــــــــــ تشتمل القوائم الانتخابية على اسماء اللبنانيين الذكور والاناث البالغين من العمر احدى وعشرين سنة كاملة المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية المتخذين محلا اصليا حقيقيا في الدائرة الانتخابية منذ ستة اشهر على الاقل. ويشترط ايضا لقيد اسماء الاناث في القوائم الانتخابية ان يكن حائزات شهادة التعليم الابتدائي على الاقل او شهادة مدرسية تثبت ان حاملتها درست دروسا توازي منهاج شهادة التعليم الابتدائي. وكل من يعطي شهادة كاذبة او يستعملها مع علمه بامرها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 466 من قانون العقوبات . ' مادة 23 جديدةــــــــــــــــــ الاقتراع اجباري لكل ناخب مقيد اسمه في قائمة الانتخاب . وكل من يتخلف عن الاقتراع دون عذر مشروع يعاقب بالغرامة من خمسين الى مئة ليرة لبنانية. ويعتبر من الاعذار المشروعة: 1- الغياب عن الاراضي اللبنانية. 2- العجز والمرض 3- القيام بوظيفة او مصلحة عامة تقتضي قيام الناخب في مركز عمله. 4- القوة القاهرة الناتجة عن حوادث طارئة. ينظم قلم الاقتراع لائحة بالناخبين المتخلفين عن الاقتراع فور الانتهاء منه ويرسلها في الحال الى الحاكم المنفرد في المنطقة. تخضع المخالفات للاصول الموجزة المنصوص عليها في المواد 182 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية. مادة 24 جديدةـــــــــــــــــ ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش او من الدرك والشرطة والامن العام لا يشتركون في الاقتراع متى وجدوا في فرقتهم ومراكزهم او في حالة القيام بوظائفهم اما الذين يكونون في وقت الانتخاب محالين الى الاستيداع او حاصلين على اجازة قانونية فعليهم ان يقترعوا في الدائرة التي قيدت فيها اسماؤهم. ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش ام من الدرك والشرطة والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر. مادة 25 جديدة-
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والقيام بوظيفة عامة او دينية يتناول اصحابها راتبا عنها من خزينة الدولة فكل موظف ينتخب نائبا يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي خلال ثمانية ايام تلي قرار الفصل في صحة الانتخاب . وكل عضو من اعضاء المجلس النيابي يعين في وظيفة عامة ذات راتب يعد منفصلا عن المجلس بمجرد قبولها لها. الا انه يجوز انتداب النائب بعد موافقة المجلس النيابي لمهمة سياسية خارجية موقتة غير داخلة في ملاكات الدولة لمدة ستة اشهر على الاكثر غير قابلة التجديد. ويعد منفصلا حكما عن المجلس كل عضو لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادة الحادية عشرة. ''
الدائرة عدد المقاعد توزيع المقاعد حسب اسم الدائرة الطوائف .......................................................... الاولى 1 ارمن ارثوذكس 1 بيروت الاولى الثانية 2 روم ارثوذكس 1 ماروني 1 بيروت الثانية الثالثة 1 سني 1 بيروت الثالثة الرابعة 2 سني 1 شيعي 1 بيروت الرابعة الخامسة 1 اقليات 1 بيروت الخامسة السادسة 2 ماروني 1 درزي 1 بعبدا السابعة 2 ماروني 1 روم ارثوذكس 1 المتن الثامنة 1 ارمن ارثوذكس 1 برج حمود التاسعة 2 ماروني 1 سني 1 دير القمر- شحيم العاشرة 2 درزي 1 روم كاثوليك 1 بعقلين- جون الحادية عشرة 2 ماروني 1 درزي 1 عاليه الثانية عشرة 1 ماروني 1 كسروان الثالثة عشرة 1 ماروني 1 الفتوح الرابعة عشرة 1 ماروني 1 جبيل الخامسة عشرة 1 سني 1 طرابلس الاولى السادسة عشرة 1 سني 1 طرابلس الثانية السابعة عشرة 1 سني 1 الضنية الثامنة عشرة 1 روم ارتوذكس 1 الكوره
'
Repealed (الفقرتان الثانية والثالثة) by مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 18/02/1953, article 2, 25/02/1953
مادة 2: الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 21 من قانون الانتخاب الصادر بتاريخ 10 آب سنة 1950 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 6 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1952.