All legislation

قانون Law 10/08/1950

انتخاب اعضاء المجلس النيابي

Type
قانون · Law
Date
10/08/1950
Official Gazette
Issue 33, 16/08/1950, p. 523-539
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 18/02/1953 (Arts. 7, 21, 23)
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952 (Arts. 1, 2, 11, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 51, 61)
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 12/11/1952 (Art. 51)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
63
Cite as
قانون تاريخ 10/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من سبعة وسبعين عضوا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر المحافظة دائرة انتخابية. على ان المحافظة التي يبلغ عدد المقاعد النيابية فيها خمسة عشر مقعدا تقسم الى دوائر انتخابية كما هو مبين في الجدول المربوط رقم (1).

المادة 3

مادة 3: توزع المقاعد النيابية في الدوائر الانتخابية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

مادة 4: جميع الناخبين في الدوائر الانتخابية يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة على اختلاف طوائفهم.

المادة 5

مادة 5: يكون الاقتراع عاما سريا وعلى درجة واحدة.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان ينتخب لمجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين اتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ملما بالقراءة والكتابة ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية الا بعد انقضاء خمس سنواب على تجنسه. يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه في اثناء نيابته بما يوجب شطب اسمه من القوائم الانتخابية.

المادة 7

مادة 7: تدعى الهيئات الانتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية عشرين يوما على الاقل. وتجري الانتخابات العامة في خلال الستين يوما التي تتقدم موعد انتهاء سلطة المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحل فيها المجلس وفقا لاحكام الدستور.

المادة 8

مادة 8: اذا شغر احد المقاعد بسبب الوفاة او الاستقالة او اي سبب آخر تجري انتخابات المقعد الشاغر خلال شهرين ابتداء من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار المجلس في الحالات الاخرى غير انه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل موعد تجديد المجلس النيابي بستة اشهر.

المادة 9

مادة 9: يؤلف في كل دائرة بحلة لقيد الاسماء في القوائم الانتخابية من قاض رئيسا ومن احد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة او احد اعضاء هذا المجلس ومن مأمور الاحوال الشخصية ومن شخصين يتمتعان بالحقوق الانتخابية. يعين رئيس اللجنة بقرار من وزير العدلية ويعين اعضاؤها بقرار من المحافظ.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, article 135 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, article 137 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

مادة 10: تضع اللجنة قوائم باسماء الناخبين في الدائرة بناء على قيود سجلات الاحصاء ويذكر في هذه القائمة اسم الناخب وكنيته وعمره ومذهبه ومهنته ومحل اقامته.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز ان تقيد في القوائم الانتخابية اسماء: 1- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية. 2- الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا الرتب والوظائف العمومية. اما الذين حرموا وظائفهم الى اجل فلا يجوز قيد اسائهم الا بعد انقضاء هذا الاجل. 3- الاشخاص الذين حكم عليهم لعقوبة جنائية او لعقوبة جزائية لارتكابهم جرما شائنا تعتبر شائنة الاجرام التالية: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الاختلاس , الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات . 4- الاشخاص المحجور عليهم قضائيا ما بقي هذا الحجز. 5- الاشخاص الذين يعلن افلاسهم ولا تقيد اسماؤهم في القوائم الانتخابية الا بعد اعادة اعتبارهم. 6- الاشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات .

المادة 12

مادة 12: تعيد اللجنة النظر كل عام في القائمة الانتخابية. ويجب على مأموري الاحوال الشخصية ان يقدموا لهذه اللجنة قائمة فيما بين اول كانون الثاني و10 منه في كل سنة تشتمل على اسماء سكان الدائرة الانتخابية الذين توفرت فيهم الشروط القانونية بتقييد اسمائهم في القائمة الانتخابية. وعلى اسماء الذين تتم لهم الشروط المطلوبة من حيث السن والسكن في 31 اذار من السنة نفسها وعلى اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحصاء.

المادة 13

مادة 13: على رئيس دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان يرسل مباشرة في المدة المعينة اعلاه الى اللجنة المختصة بيانا باسماء الاشخاص المحكوم عليهم بالجرائم المانعة من الانتخاب وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 14

مادة 14: على المحاكم ان ترسل الى وزارة العدلية بيانا بالاحكام المتعلقة بالافلاس والحجر فور ابرامها فتودعها اللجنة.

Possibly affected, check: قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, article 121 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15

مادة 15: تنظم اللجنة في اول اذار قائمة منقحة سندا الى القيود المودعة اليها وتذكر الاسباب الموجبة لذلك.

المادة 16

مادة 16: ترسل اللجنة بواسطة الدرك او الشرطة نسخا عن القوائم الانتخابية الموضوعة لكل دائرة بتاريخ 10 اذار من كل سنة الى امانات المجالس البلدية والمختارين حيث يحق لاي كان ان يطلع عليها وينسخها. وفي اليوم الذي تودع فيه يعلن امرها بجميع وسائل الاعلان الرسمي وبواسطة الصحف المحلية اذا وجدت . وينظم رجال الدرك او الشرطة محضرا يتسليمها ونشرها ويوقعونه مع المختار او امين سر البلدية ويرفعونه الى اللجنة بواسطة المحافظ.

المادة 17

مادة 17: يمكن لمن اهمل قيد اسمه في القوائم الانتخابية ان يعترض لدى اللجنة في مهلة عشرة ايام من تاريخ نشر الاعلان. فتفصل اللجنة بالاعتراضات قبل 30 نيسان. بعد ان تستمع الى المعترض او تستدعيه حسب الاصول. وقرارها يقبل المراجعات باستدعاء بسيط امام اللجنة العليا بمهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ. يجري التبليغ بالطرق الادارية بواسطة المختارين او الدرك او الشرطة. وللمختارين والقائمي مقام والمحافظين ان يعترضوا في المهلة نفسها على اسماء الاشخاص المقيدة خلافا للقانون وعلى اهمال الاسماء الواجب قيدها.

المادة 18

مادة 18: ترسل اللجنة بواسطة القائمقام قبل الخامس من شهر ايار نسخا عن القوائم الانتخابية المنقحة الى وزير الداخلية فاذا رأى فيها خللا احالها بلا ابطاء الى اللجنة العليا وهي تفصل في الامر في خلال ثلاثة ايام.

المادة 19

مادة 19: تؤلف اللجنة العليا بمرسوم من رئيس غرفة بالاستئناف رئيسا. ومن قاض ومفتش اداري في وزارة الداخلية. عضوين. ويقوم رئيس او نائب رئيس دائرة الاحوال الشخصية بوظيفة مقرر.

المادة 20

مادة 20: تبقى القائمة الانتخابية المنقحة بمقتضى قرارات اللجنة العليا المتخذة خلال المدات القانونية المبينة اعلاه وبما يحذف منها من اسماء الناخبين المتوفين والذين يحرمون الحقوق المدنية والسياسية كلها او بعضها بموجب حكم مبرم صالحة حتى 30 نيسان من السنة التالية.

المادة 21

مادة 21: تشتمل القوائم الانتخابية على اسماء اللبنانين الذكور البالغين من العمر احدى- وعشرين سنة كاملة المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية المتخدين محلا اصليا- حقيقيا في الدائرة الانتخابية منذ ستة اشهر على الاقل. ويضاف الى هذه القوائم اسماء الذين توفرت فيهم شروط السن والاقامة بعد تنظيم- القوائم الانتخابية وقبل وضعها في صورتها النهائية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 22

مادة 22: لا يجوز للناخب ان يقيد اسمه الا في قائمة واحدة. والناخبون الذين تذكر اسماؤهم خطأ في عدة قوائم انتخابية يجب عليهم في اثناء المدة المخصصة لاعادة النظر ان يخبروا عن محل الاقامة الجديد اذا كانت تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة وكل طلب بنقل الاسم من دائرة انتخابية الى دائرة اخرى يجب ان يكون على نسختين وان يقدم الى رئيس لجنة الدائرة المطلوب نقل الاسم اليها فاذا جرى قيد اسم فيها ارسلت نسخة الى رئيس لجنة الدائرة السابقة لاجل شطب هذا الاسم منها.

المادة 23

مادة 23: ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش والدرك والشرطة والامن العام لا يشتركون في الاقتراع متى وجدوا في فرقتهم ومراكزهم او في حالة القيام بوظائفهم. اما الذين يكونون في وقت الانتخاب محالين الى الاستيداع او حاصلين على اجازة قانونية فيمكنهم ان يقترعوا في الدائرة التي قيدت فيها اسماؤهم.

المادة 24

مادة 24: ان رجال الجندية ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش والدرك والشرطة والامن العام لا يمكن انتخابهم اعضاء للمجلس النيابي وان كانوا محالين على الاستيداع او على الاحتياط. غير انه يجوز انتخابهم اذا كانوا محالين على التقاعد قبل تاريخ الانتخاب بستة اشهر.

المادة 25

مادة 25: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والقيام بوظيفة عامة او دينية يتناول اصحابها راتبا عنها من خزينة الدولة. فكل موظف ينتخب عضوا للمجلس المشار اليه يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي في خلال ثمانية ايام تلي قرار الفصل في صحة الانتخاب . وكل عضو من اعضاء المجلس النيابي يعين في وظيفة عامة ذات راتب يعد منفصلا عن المجلس بمجرد قبوله لها. الا انه يجوز انتداب النائب بعد موافقة المجلس النيابي بمهمة سياسية خارجية موقتة غير داخلة في ملاكات الدولة لمدة ستة اشهر على الاكثر غير قابلة التجديد.

المادة 26

مادة 26: لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في اية دائرة انتخابية مدة قيامهم بوظائفهم وفي مدة الستة اشهر التي تلي تاريخ انقطاعهم نهائيا عن وظائفهم 1- قضاة محكمة التمييز. 2- المديرون العامون والمديرون ورؤساء المصالح والدوائر العامة. 3- المفتشون العامون والمفتشون الذين تشمل صلاحياتهم جميع دوائر الدولة.

المادة 27

مادة 27: لا يجوز انتخاب الاشخاص المذكورين فيما يلي في الدوائر الانتخابية الداخلة في نطاق اختصاص وظائفهم مدة قيامهم بوظائفهم وفي الستة الاشهر التي تلي تاريخ انقطاعهم نهائيا عن وظائفهم. 1- قضاة محاكم الاستئناف . 2- المحافظون والقائمومقام. 3- المهندسون رؤساء الاقسام ودوائر التفتيش في منطقة معينة. 4- المفتشون في وزارة التربية الوطنية. 5- المحاسبون ومديرو المال وسائر الموظفين على اختلاف رتبهم الذين هم تحت امرتهم. وعلى وجه عام جميع موظفي الدوائر المالية والدوائر المختصة بجباية الضرائب مع مراعاة احكام المادة 6 من قانون نظام القضاة الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1950 على الموظف المعين في هذه المادة, اذا رشح نفسه خارج الدائرة التي يمارس وظيفته فيها, ان يطلب اجازة ادارية فور صدور المرسوم القاضي بدعوة الناخبين فاذا لم ينلها عد ترشيحه كانه لم يكن.

المادة 28

مادة 28: كل توكيل انتخابي مرتبط بشرط او قيد يعتبر لغوا ولا يعتد به بوجه من الوجوه.

المادة 29

مادة 29: لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة غير انه يجوز لمن توفرت فيه الشروط ليكون عضوا في المجلس النيابي ان يرشح نفسه عن اي دائرة كانت .

المادة 30

مادة 30: على من يرشح نفسه للانتخابات العامة او الجزئية ان يعين في تصريح قانوني مصدق الدائرة التي يريد ترشيح نفسه فيها وان يودع في الوقت نفسه صندوق الحكومة مبلغا قدره خمسة الاف ليرة لبنانية لا يعاد اليه الا اذا نال في الانتخابات خمسة عشر بالمئة من اصوات المقترعين على وجه قانوني. يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل ايصال وقتي قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل. وبعد خمسة ايام يعطى الايصال النهائي الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا القانون. اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال لغير الاسباب المبينة اعلاه يمكنه مراجعة محكمة التمييز (الغرفة الادارية) باستدعاء بسيط غير خاصع للرسم. وعلى هذه المحكمة ان تفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام.

المادة 31

مادة 31: كل تصريح مخالف للمادة السابقة يعد باطلا والتصريحات التي تقدم من شخص واحد في اكثر من دائرة واحدة تعد باطلة اذا كانت مقدمة بتاريخ واحد. واذا كانت مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يصلح الا الاول منها وتكون الاخرى جميعها باطلة.

المادة 32

مادة 32: يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشيحه بمقتضى تصريح قانوني مصدق يودع مركز وزارة الداخلية قبل الشروع في الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل. واذا ادى هذا الرجوع الى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم حتى قبل الاقتراع بيوم واحد.

المادة 33

مادة 33: تبلغ اسماء المرشحين الذين اعطوا الايصال النهائي بلا ابطاء الى المحافظين والقائمي مقام ثم تعلق على اثر وصولها في الاماكن التي تلصق فيها الاعلانات الرسمية.

المادة 34

مادة 34: تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية الى عدة اقلام للاقتراع وفاقا لما تقتضيه الظروف المحلية وعدد الناخبين وينشر قرار التقسيم في جميع القرى واحياء المنطقة خلال الخمسة الايام التي تلي صدور المرسوم القاضي بالدعوة الى الانتخاب .

المادة 35

مادة 35: يجري انتخاب النواب في اقلام الاقتراع وتعين بصراحة الغرفة المخصصة بالاقتراع.

المادة 36

مادة 36: تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة الثامنة وتقفل في السادسة عشرة وتستمر يوما واحدا فقط وتجري دائما يوم الاحد في ما خلا الحالة المعينة في المادة 51

المادة 37

مادة 37: لرئيس قلم الاقتراع وحده سلطة المحافظة على النظام داخل غرفة الاقتراع ولا يجوز لاية قوة مسلحة ان تقف في غرفة الاقتراع بلا طلب منه. ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة ان يلبوا مطالبه.

المادة 38

مادة 38: يعين المحافظ لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او كاتبين قبل الشروع في الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل ويساعد الرئيس اربعة معاونين, يختار الرئيس نصفهم ويختار النصف الاخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح مركز الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة. وللمرشح الحق في ان ينتدب احد الناخبين لدخول غرفة الاقتراع بتصريح مصدق من المحافظ او القائمقام. ويجب ان يكون الرئيس ونصف عدد المعاونين على الاقل حاضرين سحابة مدة الاعمال الاقتراعية كلها.

المادة 39

مادة 39: يفصل قلم الاقتراع موقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق او اوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع ما عدا الكتبة.

المادة 40

مادة 40: توضع نسخة رسمية من قائمة الناخبين على الطاولة التي يجتمع حولها موظفو قلم الاقتراع حيث تبقى سحابة الاعمال الانتخابية كلها.

المادة 41

مادة 41: لا يجوز لاحد ان يشترك في الاقتراع الا اذا كان اسمه مقيدا في القائمة او كان حاصلا على قرار من اللجنة العليا بتقييد اسمه. يحرم حق الاقتراع الموقوفون والمتهمون غيابا والاشخاص الموضوعون في مأوى المجانين وان لم يكونوا تحت الحجر القانوني.

المادة 42

مادة 42: لا يجوز للناخب ان يضع في علبة الانتخاب الا ورقته الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة هويته فيضع احد الكتبة على ظهرها ختما يشير الى مركز الاقتراع يتضمن خانتين خاليتين مع تعيين دورة الاقتراع. ثم يضع الكاتب في الخانة الخالية المختصة بالاقتراع الذي من اجله يضع الناخب ورقته تاريخ اليوم الذي تجري فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضائه.

المادة 43

مادة 43: يسلم الناخب الى الرئيس ورقة اقتراعه وهي مطوية فيضعها الرئيس في علبة الاقتراع. لا يكون لعلبة الاقتراع الا فوهة واحدة معدة لادخال اوراق الاقتراع. وقبل الشروع- في الانتخاب يفتح الرئيس العلبة ويتحقق من انه ليس فيها ورقة ما ثم يقفلها- بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما بيده ويسلم المفتاح الثاني المعاون الاكبر سنا.- واذا حدث عند قفل علبة الاقتراع ان المفتاحين لم يكونا لدى الرئيس فانه يتخذ- جميع التدابير اللازمة لفتح العلبة بلا ابطاء.

المادة 44

مادة 44: يصير التثبت من اقتراع الناخب بتوقيعه او وضع بصمته ازاء اسمه على القائمة مع توقيع احد اعضاء مركز الاقتراع.

المادة 45

مادة 45: على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.

المادة 46

مادة 46: بعد ختام الاقتراع تفتح العلبة وتحصى الاوراق التي فيها فاذا كانت تزيد او تنقص عن عدد المقترعين يشار الى ذلك في المحضر. ويقرأ رئيس قلم الاقتراع او احد معاونيه بصوت عال الاسماء المدونة في ورقة الاقتراع وتسجل هذه الاسماء والاصوات التي ينالها كل منهم في قائمة على نسختين بحضور هيئة القلم والمرشحين او وكلائهم ويوقع على هذه القوائم رئيس القلم وسائر الاعضاء.

المادة 47

مادة 47: ليس للناخب ان يعد الا ورقة واحدة للاقتراع تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم ولا يجوز ان تشتمل على اكثر من هذا العدد. واذا اشتملت احدى الاوراق على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب الذين يراد انتخابهم فان اسماء المرشحين المذكورين قبل الاخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الاصوات .

المادة 48

مادة 48: تعد باطلة: 1- الاوراق البيضاء. 2- الاوراق التي لا تدل دلالة كافية على الاسم المدون فيها. 3- الاوراق الملونة. 4- الاوراق التي تشتمل في داخلها او خارجها على علامات تعريف . 5- الاوراق التي تشتمل على عبارات مهينة لاحد المرشحين او لشخص آخر. تضم هذه الاوراق الى المحضر بعد ان توقعها هيئة قلم الاقتراع وتذكر على كل منها الاسباب الداعية لضمها الى المحضر.

المادة 49

مادة 49: يعلن الرئيس على اثر فرز الاصوات وتحقيقها نتيجة الاقتراع الموقتة ويلصق فورا الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب غرفة الاقتراع. وبعد اعلان النتيجة على الصورة المبينة اعلاه تحرق جمع الاوراق ما خلا التي يجب ضمها الى المحضر.

المادة 50

مادة 50: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال في نسختين يوقع جميع صفحاتها جميع اعضاء قلم الاقتراع ويضم الى هذا المحضر قوائم المنتخبين وقوائم الفرز وتودع راسا الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. تقوم هذه اللجنة بفرز الاصوات وتنحصر صلاحيتها في جمع الاصوات التي نالها كل مرشح ولها ان تدقق في اوراق الاقتراع المضمومة الى المحضر فتعلن بطلانها او قبولها استنادا الى احكام هذا القانون واذا كانت المحاضر والاوراق الملحقة بها غير منطبقة على احكام هذا القانون تنظم اللجنة محضرا خاصا بذلك. وبعد الانتهاء من جمع الاصوات تنظم اللجنة محضرا وتعلن النتيجة وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية راسا وتودع قائمقام المنطقة والمحافظ نسخة عنها. وعلى وزارة الداخلية ان تودعها فورا المجلس النيابي.

المادة 51

مادة 51: يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين بشرط ان لا يقل هذا العدد عن الاربعين بالمئة من الاصوات المعطاة على وجه قانوني واذا بقي مقعد او اكثر شاغرا يعاد الانتخاب بعد- خمسة ايام على الاقل واسبوع على الاكثر منم تاريخ اعلان النتيجة بين المرشحين- الذين نالوا على الاقل خمسة عشر بالمئة من الاصوات المعطاة على وجه قانوني ما- لم يكن بين المرشحين ممن لم تتوفر لهم هذه النسبة.

المادة 52

مادة 52: تعفى الاعلانات الانتخابية من رسم الطوابع.

المادة 53

مادة 53: تعين السلطة الادارية في كل مدينة او مكان جامع مواضع خاصة لالصاق الاعلانات الانتخابية طيلة مدة الانتخاب . يمنع نشر اي اعلان في غير المواضع المعينة للاعلانات . ولا يجوز فيما خلا ذلك ان يلصق اي اعلان كان اذا لم يرسل المرشح او المرشحون للانتخابات ثلاث نسخ موقعة منهم في خلال اثنتي عشرة ساعة على الاقل قبل نشره الى مكتب المحافظ او القائمقام التابعة له دائرة الانتخاب التي يراد نشر الاعلان فيها.

المادة 54

مادة 54: لا يجوز توقيع الاعلانات ولا الصاقها ولا ارسال نشرات او منشورات او تصريحات عامة ولا توزيعها لمصلحة مرشح او عدد من المرشحين لم يكونوا قد قدموا تصريحا بترشيح انفسهم ولم يتقيدوا بوجه عام باحكام هذا القانون. ينزع ويحجز كل اعلان ولوحة وبيان يلصق او يوزع في مكان لا يجوز الصاقه او توزيعه فيه

المادة 55

مادة 55: كل مخالفة لاحكام هذا القانون لا يشملها قانون العقوبات وفي الاخص المواد 329 الى 334 يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية.

المادة 56

مادة 56: اذا الغى مجلس النواب انتخاب احد اعضائه واحال ملف اوراق هذا الانتخاب الى العدلية لتجري الملاحقات القضائية. تجري هذه الملاحقة خلال اربعة وعشرين ساعة.

المادة 57

مادة 57: اذا حكم على النائب الملغى انتخابه او على اي شخص آخر بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات فانه يسقط من حقه في ان ينتخب مدة خمس سنوات .

المادة 58

مادة 58: اذا تقرر الغاء انتخاب ما مع ارسال ملف الاوراق المتعلقة به الى وزير العدلية لاجراء الملاحقات القضائية فلا يمكن الشروع في تجديد هذا الانتخاب قبل شهر يبتدىء من يوم تقرير الغائه واذا شرع في خلال هذا الشهر في تحقيق ما بحق النائب الذي الغي انتخابه فان مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون لا تبتدىء الا من اليوم الذي يفصل فيه نهائيا في الدعوى المقامة عليه والا فيجري الانتخاب الجديد في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي يكون قد الغي فيه الانتخاب .

المادة 59

مادة 59: لا يجوز ملاحقة احد المرشحين عملا باحكام المادة 331 من قانون العقوبات قبل اعلان نتيجة الاقتراع.

المادة 60

مادة 60: تنظم طرق تنفيذ هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 61

مادة 61: تطبق احكام المادة الاولى فيما يتعلق بزيادة عدد النواب عند اجراء الانتخابات العامة المقبلة.

المادة 62

مادة 62: خلافا لاحكام المواد 9 الى 20 من هذا القانون تجري الانتخابات النيابية المقبلة على اساس القوائم الانتخابية التي وضعت بناء على احكام القانون الصادر بتاريخ 28 آذار سنة 1950

المادة 63

مادة 63: الغي القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 وجميع النصوص المتعلقة بالانتخابات النيابية وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.

بيروت في 10 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح