The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: على من يرشح نفسه للانتخابات العامة او الجزئية ان يعين في تصريح قانوني مصدق الدائرة التي يريد ترشيح نفسه فيها وان يودع في الوقت نفسه صندوق الحكومة مبلغا قدره خمسة الاف ليرة لبنانية لا يعاد اليه الا اذا نال في الانتخابات خمسة عشر بالمئة من اصوات المقترعين على وجه قانوني. يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل ايصال وقتي قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل. وبعد خمسة ايام يعطى الايصال النهائي الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا القانون. اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال لغير الاسباب المبينة اعلاه يمكنه مراجعة محكمة التمييز (الغرفة الادارية) باستدعاء بسيط غير خاصع للرسم. وعلى هذه المحكمة ان تفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام.

المادة 30 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/30/