The whole text

قانون تاريخ 10/08/1950 In force

المادة 47

المادة 47

مادة 47: ليس للناخب ان يعد الا ورقة واحدة للاقتراع تشتمل على اسماء بقدر عدد النواب الذين يراد انتخابهم ولا يجوز ان تشتمل على اكثر من هذا العدد. واذا اشتملت احدى الاوراق على عدد من المرشحين يربو على عدد النواب الذين يراد انتخابهم فان اسماء المرشحين المذكورين قبل الاخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الاصوات .

المادة 47 من قانون تاريخ 10/08/1950 https://lebaneselegislation.com/law/184202/article/47/